تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لا قرينة واضحة عليه من الرواية . د - وجود المطلقات التي لا وجه لتقييدها بعد كونهما مثبتين على ما حقق في بحث المطلق والمقيد من الأصول .

2 - التنظير

ثانيها : التنظير بالموارد التي ثبت فيها حكم بلا ضرر ، فان الفقهاء لا يفرقون فيها بين المسلم والكافر المحترم ، كخيار الغبن ، وخيار العيب ، فلو اشترى الكافر من مسلم بضاعة وغبن فيها ، أو كان فيها عيب ، أليس للكافر الخيار ؟ « 1 » وهكذا غيرهما من سائر الموارد .

3 - أصالة الاشتراك

ثالثها : كل الاحكام في المعاملات والضمانات وغيرها ، يشترك فيها الكافر والمسلم ، ف
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » و
« الصُّلْحُ خَيْرٌ »
وغير ذلك ، يعم الكافر والمسلم جميعا وكذا : حرمة الغصب ، واحياء الموات - على قول - وغير ذلك .

4 - مقتضى الذمة

رابعها : مقتضى الذمة ، والمعاهدة ، ونحوهما هو : عدم توجيه الضرر اليه ، لا من حكم الشارع ، ولا من المسلمين . وأورد عليه بما يلي : 1 - ان ( لا ضرر ) امتنان ، والكافر لا يستحق المنة .
هامش
( 1 ) - انظر رسالة الشيخ الأنصاري المحشاة بهوامش المجدد الشيرازي والميرزا حبيب اللّه الرشتي ، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس اللّه أرواحهم - المسماة ب « تاج الحاج والسراج الوهاج » المطبوعة عام 1306 ه ، في مسائل البيع .
بيان الأصول — صفحة 299 | السيد صادق الحسيني الشيرازي