لا قرينة واضحة عليه من الرواية .
د - وجود المطلقات التي لا وجه لتقييدها بعد كونهما مثبتين على ما حقق في بحث المطلق والمقيد من الأصول .
2 - التنظير
ثانيها : التنظير بالموارد التي ثبت فيها حكم بلا ضرر ، فان الفقهاء لا يفرقون فيها بين المسلم والكافر المحترم ، كخيار الغبن ، وخيار العيب ، فلو اشترى الكافر من مسلم بضاعة وغبن فيها ، أو كان فيها عيب ، أليس للكافر الخيار ؟ « 1 » وهكذا غيرهما من سائر الموارد .
3 - أصالة الاشتراك
ثالثها : كل الاحكام في المعاملات والضمانات وغيرها ، يشترك فيها الكافر والمسلم ، ف
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
و
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و « المؤمنون عند شروطهم » و
« الصُّلْحُ خَيْرٌ »
وغير ذلك ، يعم الكافر والمسلم جميعا وكذا : حرمة الغصب ، واحياء الموات - على قول - وغير ذلك .
4 - مقتضى الذمة
رابعها : مقتضى الذمة ، والمعاهدة ، ونحوهما هو : عدم توجيه الضرر اليه ، لا من حكم الشارع ، ولا من المسلمين .
وأورد عليه بما يلي :
1 - ان ( لا ضرر ) امتنان ، والكافر لا يستحق المنة .
هامش
( 1 ) - انظر رسالة الشيخ الأنصاري المحشاة بهوامش المجدد الشيرازي والميرزا حبيب اللّه الرشتي ، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس اللّه أرواحهم - المسماة ب « تاج الحاج والسراج الوهاج » المطبوعة عام 1306 ه ، في مسائل البيع .