للتكليف ، وكان التكليف مهما شرعا كالحج ، وانقاذ النفس المحترمة ، والدفاع عن بيضة الاسلام ، ونحو ذلك ، فهل لا يجب دفعه أيضا مع احتمال اندفاعه ، بدعاء ، أو ذكر ، أو غيرهما ؟ احتمالان : -
من أن مثل ذلك يشبه مقدمات الوجود للواجب المطلق ، فيجب ، ومن أنه من تبديل موضوع الحكم الشرعي ، ولا يجب إلّا بدليل خاص بل هو مما يستحيل تعلق مثل الحكم الشرعي به - كما قاله في الكفاية « 1 » - نظير المريض في شهر رمضان ، لو تداوى بريء سريعا ، فيستطيع صوم أيام أكثر ، أو لم يتداو فيبطؤ برؤه فيصوم أياما أقل فهل يوجب أحد عليه التداوي المسرع لإزالة المرض ؟
لا تجب إزالة خوف الضرر عن آخر التابع الخامس
هل يجوز لشخص ان يعمل ما يوجب الآخر خوف الضرر ؟ أو يجب ان يعمل ما يزيل عنه خوف الضرر ؟ بدعاء أو وعظ أو ارشاد أو غيرها ؟
مقتضى أصل البراءة عن الحكم اللزومي جواز كليهما إذا لم يتضمن حراما ، من كذب أو ايذاء ، أو تصرف في الشخص بدون اذنه ، أو سحر وشعبذة ، ونحو ذلك .
هذا العنوان الأولي . لكنه قد يعرض عنوان ثانوي فيوجب الالزام كما لا يخفى على المحققين .
التعرض لخوف الضرر التابع السادس
هل يجوز التعرض لخوف الضرر ؟ كمن يذهب في شهر رمضان إلى منطقة حارة مثلا يضطر فيها إلى الافطار لخوف الضرر من الصوم أو غير ذلك .
الظاهر : انه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : الطبعة الجديدة ، ص 104 .