للولي على الجمع بين صوم نفسه واطعام المولّى عليهم ، ونحو ذلك من الأمثال .
قال في العروة في الصوم : « وكذا إذا أخاف من الضرر في نفسه أو غيره ، أو عرضه أو عرض غيره ، أو في مال يجب حفظه ، وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم » شرائط صحة الصوم / السادس - ووافق عليه معظم المعلقين كالمحققين العراقي والنائيني والوالد وابن العم - قدهم - .
وفي ذلك كله يترتب كل احكام الاضرار ، على خوف الاضرار ، مع فارق هو : - ان ( لا ضرر ) كان مختلفا فيه بين القوم انه عزيمة أم رخصة ؟
اما ( لا ضرار ) فهو عزيمة بلا اشكال ، فيصير كل فعل - بسبب الاضرار - حراما ، سواء كان بعنوانه الأولي واجبا ، أم مستحبا ، أم مكروها ، أم مباحا .
واحتمال العموم من وجه بين ( لا ضرار ) وبين بقية أدلة الاحكام ، يدفعه ظهور ( لا ضرار ) في الحكومة ، فلا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، كما حقق في باب التعادل .
لا تجب قراءة أدعية الخوف التابع الرابع
ما ورد من الأدعية والأذكار لدفع الخوف ، لا يجب قراءتها لدفع الخوف من الضرر ، ولو قرأها ولم يدفع خوف الضرر ، لا يندفع احكام الضرر ، لتحقق موضوع الضرر ، وخوف الضرر ، فيترتب عليهما ارتفاع التكاليف ، والأصل عدم وجوب قراءتها ، وظهور بعض أوامر فيها في الوجوب غير تام وذلك :
( أولا ) : للظهور في الارشاد لا الالزام ، ويؤيده عدم فهم أحد من الفقهاء الوجوب منها .
( وثانيا ) : عدم حجية اسناد معظمها .
اما إذا كان خوف الضرر عن جبن ، مع التفاته إلى كونه عن جبن ، لكنه كان شديدا بحيث يرفع التكليف ، أو قلنا : بان مطلق خوف الضرر ولو كان عن جبن رافع