1 -
« فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ »
« 1 »
2 -
« فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
بعد قوله تعالى :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
« 2 » .
وفي التفسير : الجنف : الوصية بالباطل جهلا ، والاثم ، الوصية بالباطل عن علم وعمد .
تدل الآية على رفع الاثم بالخوف من الجنف والاثم .
3 -
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ، إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
« 3 »
.
4 - وفي صلاة الخوف :
« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً »
. . . « 4 » فالصلاة التي لا تجوز رجالا ولا ركبانا ، جازت ، أو وجبت عند الخوف .
5 -
« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ، فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
. . . » « 5 » .
فمع خوف عدم القسط في اليتامى رفع جواز نكاحهنّ ، ومع خوف عدم العدالة العملية رفع جواز تعدد الزوجات كما هو ظاهر الآية .
6 - وفي نشوز النساء
« وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا
. . . » « 6 » فجعل الخوف من النشوز موضوعا لجواز الضرب الذي هو حرام بطبعه الاوّلي ، وانما جاز - بشروطه - بسبب الخوف من النشوز .
وكذا خوف الشقاق ، وان لم يكن في المقام حسب الظاهر حكم الزامي رفعه
هامش
( 1 ) - سورة الشعراء : الآية 21 .
( 2 ) - سورة البقرة : الآية 2 - 181 .
( 3 ) - سورة البقرة : الآية 229 .
( 4 ) - سورة البقرة : الآية 239 .
( 5 ) - سورة النساء : الآية 3 .
( 6 ) - سورة النساء : الآية 34 و 35 .