تتمّة
صرّح الشيخ والمجدّد الشيرازي قدّس سرّهما وآخرون عديدون في الأصول والفقه إفادة الاستقراء للاطمئنان في موارد عديدة ، نذكر نماذج منها :
1 - قال الشيخ في الرسائل في بحث الانسداد : « أمّا في غيرها ( أي غير الأخبار ) فلأنّه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة ، والإجماع المنقول ، والاستقراء ، والأولوية » « 1 » .
2 - وقال الشيخ أيضا في الاستصحاب في بيان الاستقراء لموارد الاستصحاب في الفقه : « والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقّق البهبهاني وصاحب الرياض « 2 » أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الاطلاق » « 3 » .
3 - وقال الروزدري في تقرير أصول المجدّد قدّس سرّه : « ثمّ إنّ الاستقراء إن أفاد القطع بالمطلوب - كما هو الغالب - ولو بضميمة الأصول المذكورة ، فهو » « 4 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 507 .
( 2 ) الفوائد الحائرية : ص 277 ، والرياض ( الطبعة الحجرية ) : ج 1 ص 440 وج 2 ص 441 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 3 ص 55 .
( 4 ) الروزدري : ج 1 ص 134 .