تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
جريان الأصل الطولي للأصل المسبّبي في الملاقي - بالكسر - كالبراءة عن شربه أو لبسه في الصلاة . والجواب عليه : ما تقدم من بطلان المبنى في محله ، فالأصل المسبّبي في الملاقي - بالكسر - أيضاً يدخل في التعارض والتساقط مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر المشترك بين العلمين . مضافاً إلى عدم صحة الطولية في الأصول المتوافقة ، خصوصاً في مثل أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى ، كما في الكتاب . نعم ، إذا كان الأصل المؤمن الجاري في الملاقي - بالكسر - من غير سنخ الأصلين الجاريين في الملاقى - بالفتح - والطرف الآخر وكانا من سنخ واحد كما إذا كان الجاري فيهما أصالة الطهارة فقط دون البراءة أو الحل - كما إذا كانا ترابين أو ثوبين وقلنا بشرطية الطهارة في الصلاة - وكان الملاقي ماءً مثلًا فأصالة الطهارة في الأطراف تسقط بالمعارضة لكونها من سنخ واحد ثمّ يرجع إلى البراءة أو أصالة الحل في الملاقي لتجويز شربه بلا معارض ، وقد تقدم توضيح هذا المبنى في محله . المبنى الثالث : دعوى انحلال العلم الإجمالي ذي المعلوم المتأخر بالعلم الإجمالي ذي المعلوم المتقدم ؛ لأنّه لا يكون حينئذٍ علماً بالتكليف على كل تقدير ، وقد عبّر عنه بالانحلال الحقيقي في بعض كلمات الميرزا قدس سره . وهذا المقدار وافق عليه السيد الخوئي والسيد الخميني 0 أيضاً ، إلّا انّ الأولين قد جعلا الميزان بسبق المعلوم لا العلم لأنّ الاعتبار والمنجزية في العلم بجهة كاشفيّته وطريقيّته لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصة ، فلو تعلق