النسبة بين الامارات والأصول
ص 345 قوله : ( الأوّل - انّ دليل الامارة . . . ) .
هذا الوجه ينبغي حذفه وإلغائه ؛ إذ ليس هو من الورود ولا الحكومة ، كما هو واضح .
والأولى تبديله بوجه آخر تقدم في بداية الجزء الخامس « 1 » من انّ المجعول في الامارة العلمية والطريقية أي جنبة الكاشفية في العلم ، بينما المجعول في الأصول حتى المحرزة جنبة الجري العملي في العلم دون الطريقية ، وفي الأصول غير المحرزة جنبة المنجزية والمعذرية فقط .
وبهذا تتقدم الامارة على الأصل حتى التنزيلي لرفعه لموضوعه وهو عدم العلم والطريق الكاشف إذ جعلت الامارة كاشفة ، وهذا بخلاف الأصل حتى المحرز ، فإنّه لا يرفع موضوع الامارة إذ لم يجعل كاشفاً حتى في مصطلح الشارع . وهذا وجه ثبوتي للورود .
إلّا أنّ هذا الوجه لا يمكنه أن يعالج وجه تقديم الأصل المحرز عندئذٍ على غير المحرز إذ الموضوع فيهما معاً الشك بمعنى عدم الكاشف .
هامش
( 1 ) ( ) ص 19 .