تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والجواب عليه بما ذكرناه هناك أيضاً من انّ استصحاب عدم الوجوب الفعلي مثلًا للجمعة قبل الزوال إن أريد به نفي سعة الكبرى والمستصحب وهو وجوب الجمعة على طبيعي المكلف في ظهر كل يوم جمعة فهو من الأصل المثبت وإن أريد به نفي التنجيز واثبات التأمين بمجرده فهو لا يكفي لذلك لكفاية احراز الكبرى للمجعول الكلي مع صغراها للتنجيز ، بل قد عرفت عدم وجود شيء باسم الحكم الفعلي ، وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره بنفسه هذا الجواب في ص 149 فراجع . ص 297 قوله : ( أوّلًا - المناقشة . . . ) . هذا الايراد أيضاً لا يرد هنا إذ لو أريد استصحاب عدم المجعول الثابت بلحاظ ما قبل الزوال فإن أريد منه استصحاب عدم المجعول الملحوظ بالحمل الأولي - كما هو كذلك في الشبهات الحكمية - فالمفروض القطع بسعة المجعول وإنّما الشك في الغاء نفس الجعل والاعتبار ، وإن أريد عدم المجعول الجزئي الفعلي فالمفروض انّه لا حقيقة له وليس هو المنجز بل المنجز احراز كبرى الجعل مع صغراه . ص 297 قوله : ( والجواب : انا بعد أن فرضنا وجود اعتبار عقلائي . . . ) . يمكن أن يورد على استصحاب بقاء الجعل أي نفس الجعل الذي هو أمر اعتباري وعدم نسخه الحقيقي بعد فرض امكانه بلحاظ هذا العالم حتى في حق الشارع بوجوه أخرى : أحدها : ما في هامش الكتاب أوّلًا من انّ المنجز روح الحكم لا الأمر الاعتباري .