تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ص 380 قوله : ( التقريب الثاني . . . ) . ويمكن أن يجاب على هذا التقريب بجواب آخر حاصله : انّ الحيثية التعليلية المسوّغة لجريان الاستصحاب إنّما يراد بها قيود الموضوع للحكم إذا كانت تعليلية لا قيود متعلق الحكم - كما في المقام - إذ لا شك انّ تبدل أي قيد من قيود المتعلق يوجب تبدل الحكم وتعدده . وإن شئت قلت : انّ قيود المتعلق بلحاظ بقاء ذلك الحكم تقييدية دائماً . وبعبارة أخرى : هذا نظير ما إذا علمنا بأنّ شخص النجاسة الحاصلة بالتغير مرتفعة لدخل التغير فيها حدوثاً وبقاءً ودورانها مداره ولكن احتملنا نجاسة أخرى تحدث بمحض زوال النجاسة الأولى ، فإنّه لا يجري هنا استصحاب النجاسة إلّا بنحو الكلي من القسم الثالث ، فالحاصل لا بد من شرط احتمال بقاء شخص ذلك الحكم حتى في موارد الحيثية التعليلية ، وهذا مفقود في المقام ، وهذا واضح . ص 382 قوله : ( واستصحاب بقاء شخص ذلك الحب . . . ) . بل لا يجري استصحاب الشخص إذ يكون من الفرد المردد واستصحاب الجامع ستعرف عدم جريانه في الأحكام وكونه من القسم الثالث فإنّ تبدل المتعلّق يوجب تبدل شخص الإرادة فلا فرق من هذه الناحية بين الإرادة والحكم .