نختار انّه فعل محبوب وفيه مصلحة للمولى ، ولكن مع هذا هو فعل قبيح ، لأنّ الحسن والقبح ليسا حكمين مجعولين بلحاظ عالم المصالح والمفاسد حتّى يلزم من كونه قبيحا كونه ذا مفسدة ، ومن كونه محبوبا كونه ذا مصلحة .
وعليه فالصحيح انّ الفعل المتجرّي به قبيح بحكم العقل ، وقبحه بدرجة قبح المعصية .
( 1 ) كفاية الأصول : الخراساني ، ج 2 ، ص 13 .
بحوث في علم الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٣