تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
تبيّن أنّه خمر من التمر ، فمثل هذا يلزم أن لا يكون قد صدر منه قبح ، لأنّه لم يصدر منه فعل اختياري أصلا ليكون محرما ، إذ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصده ، لأنّ قصده للجامع ضمني لا استقلالي ، حيث أنّه قصد الجامع في الحصة العنبيّة والجامع في ضمن الحصة العنبيّة المقصودة لم يقع ، وإنّما وقع في ضمن الحصة غير المقصودة . ومثل هذا التحليل واضح الفساد . 2 - الكلام الثاني : وهو حلّي وحاصله هو ، انّ هذا البيان يؤدّي إلى أن يكون حال المتجري حال النائم الّذي يشرب الخمر في منامه ، مع أنّ بداهة الوجدان تحكم بوجود فرق ما بين فعل المتجرّي وفعل النائم ، ووجدانية هذا الفرق ينبغي أن تكون منبها للآخوند « قده » على أحد أمرين طوليّين . 1 - الأمر الأول : هو أن يرفع يده عن مبناه الفلسفي في باب الاختياريّة ويتراجع عن قوله ، بأنّ ميزان الاختياريّة هو أن يكون الفعل إراديا ، بل ينبغي أن يذهب إلى ما ذهبنا إليه ، من كون الفعل اختياريا عندما يكون الفعل تحت السلطنة وصادرا مع الالتفات . ومن الواضح ، ان ما ذهبنا إليه منطبق على محل الكلام ، فإنّ شرب مقطوع الخمرية أمر يلتفت إليه وواقع تحت السلطنة . وبناء على ميزاننا هذا في الاختياريّة تصبح هذه الشبهة غير ذات موضوع ، لأنّ الاختيارية متحقّقة في المقام ، فلو فرض انّ هذا ليس منبها لذلك ، إذن فليكن منبها إلى صيغة جديدة لهذا المطلب تكون أحسن من صيغته المخالفة للوجدان ، لئلّا يلزم مخالفة هذا الوجدان . 2 - الأمر الثاني : هو أنّه تارة نقول : بأنّ ميزان اختيارية الفعل هو أن يكون بعنوان من عناوينه المنطبقة عليه مصبّا للإرادة ، وهذه هي صيغة
بحوث في علم الأصول — صفحة 120 | السيد محمد باقر الصدر