تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فإن كان الأول ، سمّي بالشموليّة ، وإن كان الثاني سمّي بالبدليّة . فالشمولية والبدليّة في موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس مفادا للفظ ، لا بالوضع ولا بمقدمات الحكمة ، ليتوجه السؤال والإشكال ، وإنّما هما من شؤون الطبيعة . وتوضيح ذلك هو : إنّ الحكم له موضوع ، وله متعلّق ، كما في قولنا : « أكرم العالم » . فإنّ موضوع الحكم هو « العالم » ومتعلقه هو « الإكرام » . ومن الواضح أنّ الموضوع دائما يفرض في مرتبة سابقة على الحكم ، لتوقف الحكم على الموضوع ، إذ لا بدّ من فرض وجود عالم كي يوجب المولى إكرامه . وأمّا المتعلق وهو « الإكرام » ، فلا يفرض وجوده قبل الحكم ، وإلّا لكان طلبه تحصيلا للحاصل . فالمتعلق دائما يكون من تبعات الحكم . ومبنيا على ذلك يقال : إن الأصل في طرف الموضوعات هو انحلال الحكم وتعدّده بتعدد الموضوع . أو فقل : إنّ الطبيعة المفروض الفراغ عنها قبل الحكم ، تستتبع لا محالة انطباقها على جميع مصاديقها ، وبهذا يتعدّد الحكم بتعدّد مصاديق تلك الطبيعة من قبيل ما يقال في شأن القضايا الشرطية . فقولنا : « أكرم العالم » ، يرجع إلى قولنا : إن كان هذا عالما وجب إكرامه ، هذا في طرف الموضوعات . وأمّا في طرف المتعلقات : فالأصل يقتضي العكس ، أي : عدم التعدد بتعدّد الحكم ، لأنّ المتعلق لم يفرض وجوده في مرتبة سابقة ، كي يتعدد الحكم طبقا لتعدد مصاديقه ، وذلك لأنّه إنّما يثبت بنفس الحكم ، فلا موجب لتعدده . وإن شئت قلت : إنّ الموضوع لأنّه كان لا بدّ من فرض وجوده في مرتبة سابقة على الحكم ، كان لا بدّ من تعدد الحكم بتعدد الموضوع في مقام