تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ومن هنا يتضح الفرق بين خطاب « صلّ » هنا ، وخطاب « صدّق العادل » هناك ، فإن خطاب « صدّق العادل » حيث أنه ينحل في عالم الفعلية إلى أحكام متعددة استقلالية ، إذن فيعقل تصور الطولية فيه بين حكم وحكم ، وأمّا هنا ، فحيث أننا نريد التحفّظ على الضمنية ، إذن فالأمران الضمنيّان هما ضمنيين في تمام العوالم بما في ذلك عالم الفعلية ، إذ فيه ، فعليتهما فعليتان ضمنيتان ، إذن فهما فعلية واحدة يستحيل فيها الطولية والترتب . هذا إذا أريد التحفظ على الضمنية بين الأمرين . وأمّا الشق الثاني ، وهو أن يريد المحقق العراقي بالأمرين أنهما أمران استقلاليان ، غاية الأمر أنهما مجعولان بجعل واحد ، وبذلك يصير حالهما حال وجوب « صدّق زرارة » ووجوب « صدّق سماعة » فكما أن خطاب « صدّق زرارة » يتضمن وجوبات استقلالية ، فكذلك الأمر المتعلق بذات الفعل والأمر المتعلق بقصد امتثال الفعل ، فهما وجوبان استقلاليان أيضا ، غاية الأمر أنهما أنشئا بجعل واحد ، إذن تعقل الطولية بينهما في عالم الفعلية لأنهما استقلاليان غير ضمنيين . إلّا أن هذا غير تام في محل الكلام وذلك ، لأن هذا إنما يتعقّل في محل الكلام ، فيما إذا صادف المولى في هذا الخطاب نفس ما صادفه في خطاب « صدّق العادل » وتوضيح ذلك . أن المولى ، في خطاب « صدّق العادل » أراد أن يجعل وجوبين أحدهما وجوب تصديق زرارة ، والآخر وجوب تصديق سماعة ، وكلاهما بجعل واحد ، وإنما تمكّن المولى من هذا بجعل واحد ، عندما وجد جامعا بين الواجبين ، هو عنوان « تصديق العادل » ، فإن عنوان التصديق ، جامع بين تصديق زرارة وتصديق سماعة ، وهو عنوان جامع أيضا بين الموضوعين ، وهو الأثر الشرعي . إذ أن تصديق زرارة بلحاظ أثر شرعي ، وهو وجوب السورة ، فوجوب السورة أثر شرعي ، وتصديق سماعة بلحاظ أثر شرعي ، وهو وجوب