فمثلا لو أخبر العادل عن الإمام عليه السلام ، بوجوب السورة ، فهنا يعقل توجه الشارع لإيجاب تصديق العادل ، لأن خبر العادل هنا له أثر شرعي وهو وجوب السورة .
لكن ، لو أخبر العادل عن خبر العادل عن الإمام بوجوب السورة ، كما لو أخبر سماعة عن زرارة عن الإمام ، فهنا العادل أخبر عن زرارة ، حينئذ ، ما هو الأثر الشرعي لخبر سماعة في المقام ؟ . فيقال ، إن الأثر الشرعي في المقام ، هو نفس وجوب تصديق العادل ، لأن هذا العادل أخبر عن أخبار زرارة ، وأخبار زرارة ، أثره الشرعي هو ، وجوب تصديق العادل ، من هنا نشأ الإشكال ، فقيل ، أنه وجوب تصديق العادل ، كيف يعقل أن يشمل أخبار العادل ، سماعة مثلا ، الذي أخبر عن زرارة ، مع أن هذا ليس له أثر إلّا نفس هذا الوجوب ، فيلزم اتحاد الحكم مع موضوعه وغير ذلك من التفاصيل التي ذكرت في تقريب إشكال الخبر مع الواسطة .
وقد أجيب هناك ، بأنه هنا يوجد وجوبان ، وأمران بتصديق العادل ، أو بعدد الأخبار بحسب الخارج ، لأن صدّق العادل ، قضية حقيقية تنحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجا ، وبعدد ما هنالك من أخبار للعدول ذوات شرعية . وحينئذ ، فهنا يوجد وجوبات متعددة طولية .
الوجوب الأول ، هو وجوب صدّق العادل الذي أخبر بوجوب السورة .
الوجوب الثاني ، وجوب صدّق العادل الذي أخبر عن الخبر الأول ، وهذا الوجوب ، في طول الوجوب الأول ، لأن هذا الخبر أثره الشرعي ، هو الوجوب الأول ، وإنما توجه وجوب تصديق الخبر الثاني ، بلحاظ أن الخبر الثاني أخبر عن الخبر الأول ، والخبر الأول موضوع لوجوب التصديق ، إذن فالأثر الشرعي الملحوظ في موضوع الوجوب الثاني هو نفس الوجوب الأول .
وهذا معناه ، أنّ هذين الوجوبين طوليان ، وأحدهما وهو وجوب تصديق
بحوث في علم الأصول — صفحة 261
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦١