تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
لبعض ما تقدّم « 1 » ، ولقوله تعالى :
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
« 2 » . واحتجّ الخصم : بما احتجّ به المانع مطلقا في القسم الأوّل . والجواب الجواب « 3 » . [ القسم ] الخامس : تخصيص الخبر الواحد بالمتواتر ؛ وجوازه ضروري . [ القسم ] السادس : تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر . ويدلّ على جوازه - مضافا إلى الإجماع - بعض ما تقدّم « 4 » ، ووقوعه ، كتخصيص قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
« 5 » الآية ، بقوله : « القاتل لا يرث » « 6 » ولو لم يجز ، لم يقع . [ القسم ] السابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . والحقّ جوازه مطلقا وفاقا لأكثر المحقّقين . وأنكره جماعة مطلقا ، منهم المرتضى « 7 » والشيخ « 8 » من أصحابنا . وفصّل ثالث بالجواز إن كان العامّ قد خصّ من قبل بقاطع متّصلا كان أو منفصلا ، وعدمه إن لم يخصّ من قبل مطلقا ، أو خصّ بدليل ظنّي « 9 » . ورابع بالجواز إن كان قد خصّ من قبل بدليل منفصل ، قطعيّا كان أو ظنّيّا ، وعدمه إن لم يخصّ به ، خصّ بغيره أم لا « 10 » . وتوقّف جماعة « 11 » . لنا : ما تقدّم « 12 » من أنّهما دليلان تعارضا ، وإعمالهما ولو من وجه أولى من طرح الواحد
هامش
( 1 ) . ص 805 . ( 2 ) . النحل ( 16 ) : 89 . ( 3 ) . تقدّم في ص 806 . ( 4 ) . ص 804 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . سنن ابن ماجة 2 : 305 - 306 ، وسنن الدارقطني : 465 ، والسنن الكبرى 6 : 219 - 221 . ( 7 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 280 - 281 . ( 8 ) . العدّة في أصول الفقه 1 : 344 . ( 9 ) . حكاه الشيخ عن عيسى بن أبان في العدّة في أصول الفقه 1 : 344 ، والفخر الرازي في المحصول 3 : 85 . ( 10 ) . نسبه الفخر الرازي إلى الكرخي في المحصول 3 : 85 . ( 11 ) . منهم القاضي أبو بكر على ما حكاه عنه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 28 ، والفخر الرازي في المحصول 3 : 85 ، والعلّامة في تهذيب الوصول : 149 . ( 12 ) . تقدّم في ص 805 .
أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 807 | ملا محمد مهدي النراقي