تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد « 1 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة أهل الملة قال ، فقال : لا تجوز الّا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد « 2 » وقد حقق عندهم ان العلة تعمم فبعموم العلة نحكم في المقام بالضمان كي لا يذهب حق المالك . ويرد عليه ان التقريب المذكور يتوقف على أمرين أحدهما أن يكون المراد من الحق المال ، ثانيهما ان يكون المراد من عدم صلاح ذهابه الضمان وكلا الأمرين محل الاشكال ولا شاهد عليهما أضف إلى ذلك أنه لا يشمل صورة التلف ويختص بالاتلاف يضاف إلى جميع ذلك ان الحديث الرابع من الباب غير تام سندا . الوجه السابع : قاعدة لا ضرر المستفاد من عدة نصوص : منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال إذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة « 3 » ومنها ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السّلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فشكاه فقال يا رسول اللّه ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو أرسلت اليه فامرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الشهادات الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الشهادات الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1 .