وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 1 » فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام ومقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف والوضع وتخصيص الحديث وعدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج إلى الدليل .
الجهة الثالثة : فيما يمكن أن يكون مخصصا ومانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي
وما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق ومقيدا أمور : منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول .
ومنها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ إذا اتلف مال الغير وفيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع وأما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث .
ومنها الروايات الدالة على الضمان وفيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12 .