2 - باب اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وهو فيما إذا قلنا بأنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة ( كما قال به بعض ) .
3 - باب اجتماع الأمر والنهي فإنّ القائلين بعدم الجواز يعتقدون بأنّ الأمر يلازم عدم النهي دائماً ، وكذا العكس فلا يجتمعان في شيء واحد ولو بعنوانين .
4 - باب الأهمّ والمهمّ ، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين أهمّية شيء وفعلية حكمه وتقديمه على المهمّ .
5 - باب قياس الأولويّة ، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين حرمة مرتبة نازلة من الشيء أو الفرد الأدنى منه مثلًا وبين حرمة المرتبة العالية أو الفرد الأعلى منه .
6 - باب الأدلّة النهي على الفساد بناءً على كون الدليل عليه عقليّاً كما هو المعروف فيدلّ العقل على وجوب الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها .
7 - باب الإجزاء فيبحث فيه عن وجود الملازمة بين الأمر بشيء وإجزائه .
ثمّ إنّ غالب هذه المسائل يبحث عنها في مباحث الألفاظ مع أنّ جميعها من الملازمات العقليّة ولذلك نقول : أنّ أصولنا وإن تكاملت في مفرداتها إلّا أنّه ليس لها نظم سليم منطقي .
وحيث إنّه مرّ البحث في هذه المسائل السبعة في أبواب الألفاظ فلا وجه لتكرارها هنا .
ثمّ إنّه سيأتي إن شاء اللَّه قياس المنصوص العلّة ليست من الأدلّة العقليّة بل هو دليل لفظي ، لأنّ كبراه مقدّرة في اللفظ ، ففي مثل « الخمر حرام لأنّه مسكر » يكون المقدّر « وكلّ مسكر حرام » والقرينة قائمة عليه .
إلى هنا تمّ الكلام في الأدلّة العقليّة القطعيّة .
انوار الأصول — صفحة 471
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧١