تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أحدهما على غير مورد الآخر أو تأويله إلى معنى يلائم معنى الآخر وعلى الثاني ففي الأدلة القطعية المتعارضة فهل يجب التأويل والحمل أولا وجوه . الأول منهما مبنى على وجوب الالتزام التفصيلي بمفاد الأولة الشرعية فإنه ح يجب التأويل أو الحمل إلى معنى ليلتزم به والمقام يحتاج إلى مزيد تأمل كما لا يخفى . المقام الثالث في بيان الدليل على الكلية المذكورة فقد تمسكوا له بوجوه منها لاجماع المنقول عن صاحب الغوالي اللئالي ومنها ما عن الشهيد الأول قده من أن الأصل في الدليلين الاعمال ومنها غير ذلك كلها مع الاجمال في مدلولها وكثرة الاشكالات التي أوردوا عليها مما لا طائل تحتها لعدم بيان المراد من الجمع فيها وانه على اى الانحاء فالأولى صرف الكلام في التحقيق في المقام فنقول ان كان المراد من الجمع هو الجمع العرفي فالدليل على وجوبه نفس أدلة الظهورات بداهة انه بعد القول بورود النص والأظهر على الظاهر لا يبقى موضوع لدليل الآخر فيجب العمل على هذا الموجود بدليله وعلى القول بالترجيح فكذلك أيضا لأنه مقتضى قوة أحد الدليلين عند العرف وعدم الدليل على العمل بالآخر في هذا الحال وان كان المراد من الجمع الجمع الموردى أو التأويلى ففي الظنيين لا دليل له أصلا الا ما ربما يتوهم من اقتضاء دليل السند لذلك وقد عرفت الجواب عنه واما في القطعيين فالجمع بينهما موردا أو تأويلا فما وجدت عليه إلى الآن دليلا و
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
.

( مسألة ) : التعارض هل يقتضى التساقط أم لا والكلام تارة بناء على الطريقية وأخرى على السببية وعلى الأول فالكلام في مقامات

الأول في انه لا اشكال في عدم ثبوت الحجية الفعلية لكلا المتعارضين لوجهين الأول انه يلزم التناقض أو التضاد لأنه إذا كان مفاد أحد
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 242 | الشيخ محمد باقر الكمرئي