تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
القرائن المنفصلة فلا يعملون على ظهور كلامه ما دام لم يمض وقت ضم القرينة فكأنه هذا المورد خرج عن هذا الحكم الكلى المستنبط وعلى هذا ينبغي ان يوجه كلام الشيخ الأعظم الأنصاري .

[ 2 - الجمع الموردى ]

( 2 ) الجمع الموردى تبرعا بان يحمل كل دليل على موضوع غير موضوع الآخر حتى يرتفع التنافي كما في قوله ثمن العذرة سحت مع قوله ثمن العذرة لا بأس به فيحمل الأول على عذرة ما لا يؤكل لحمه والثاني على عذرة ما يؤكل لحمه فيرتفع التنافي بينهما وقولنا تبرعا للاحتراز عما إذا كانت قرينة على الجمع كمناسبة بين الحكم والموضوع بحيث تكون صالحه للاتكال عليه في المحاورات العرفية كما لا يبعد دعواه في خصوص هذين الخبرين باعتبار مناسبة حكم تحريم البيع لعذرة غير المأكول باعتبار نجاسته ونفى البأس لعذرة المأكول باعتبار طهارته فإنه ح يخرج عن الجمع الموردى ويدخل في الجمع الدلالى الذي مر الكلام عليه .

[ 3 - الجمع التأويلى ]

3 - الجمع التأويلى بان يؤول أحد الدليلين إلى معنى يلائم مع الدليل الآخر بوجه من الوجوه التأويلية . الثاني معنى الأولوية في المقام ولا يخفى ان الأولوية يمكن ان يكون أولوية وجوبية ويمكن ان يكون أولوية استحبابية فعلى الأول يكون المراد من امكان الجمع الجمع الدلالى فالمعنى ان الدليلين اللذين يمكن الجمع الدلالى بينهما يجب العمل على كليهما ولا يجوز طرح أحدهما ولكن الانصاف ان سياق هذه القضية كما صرح به بعضهم يخالف حمله على هذا المعنى فان الظاهر من الدليلين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى وعلى الثاني فيحتمل ان يكون مورد القضية الدليلين الظنيين ويحتمل ان يكون الأعم من من الظبي والقطعي فعلى الأول فالأولوية استحبابية كما هو عادة الشيخ الطوسي قده من الجمع بين الاخبار المتعارضة بحمل