تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الاستعمالية كما هو الظاهر من كلام غير واحد من القدماء . واما ان يتصرف في مرحلة ظهوره وهو كونه كاشفا عن المراد الجدى للمتكلم كما يطهر من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أو يتصرف في مرحلة حجية الفعلية وينافي وجوب العمل به فعلا مع بقائه على الدلالة والظهور كما إذا لم يكن في البين عموم رأسا . فعلى الوجهين الأولين يكون الخاص والمقيد المنفصل كالمتصل منهما موجبا لارتفاع دلالة العام أو ظهوره ولا يتحقق التعارض رأسا ولذا قال الشيخ في بعض كلامه في باب التعادل والتراجيح ان الخاص إذا كان نصا في مدلوله كان واردا على اصالة العموم وإذا كان ظاهرا كان حاكما عليها . واما على الوجه الأخير كما هو المختار فالتعارض محقق بينهما وانما يقدم الخاص أو المقيد من جهة المزية الدلالية كتقديم احدى الروايتين على الآخر من جهة المزية السندية فالعمل على الخاص من جهة انه أقوى الحجتين لا من باب انه لا تعارض في البين والعجب من المحقق الخراساني قده حيث إنه مع اختياره الوجه الثالث في باب الخاص والعام ذهب هذا إلى عدم التعارض بينهما رأسا كما هو صريح كلامه ثم لا فرق في تقديم النص أو الأظهر على الظاهر من أن يكونا قطعيين في جهة الصدور أو ظنيين أو مختلفين كما لا يخفى .

( مسألة ) : المتعارضان اما ان يكونا قطعيين من حيث الدلالة والجهة فيقع التعارض من جهة السند لا محالة واما ان يكونا قطعيين من حيث السند فيقع التعارض في مرحلة الدلالة أو الجهة واما ان يكونا ظنيين مطلقا أو من جهة الصدور والجهة أو الدلالة فقط فهل التعارض يقع بين السندين أيضا أو يتحقق في خصوص الدلالة أو الجهة الظنية

مثل رواية ثمن العذرة سحت مع رواية ثمن العذرة لا بأس به ربما يقال إنه لا بد من الاخذ بدليل التعبد في سند كل من