تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
خصوص مسئلة الحكومة . الثانية ان مفاد أدلة اعتبار الامارات عند الشيخ كما هو التحقيق تتميم الكشف وتنزيل الظن منزلة العلم لا تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل المظنون منزلة المعلوم . الثالثة ان موضوع الأصول هو الجهل بالواقع والشك فيه إذا عرفت هذه المقدمات فنقول مفاد صدق العادل الحكم بان من قام عنده قوله كان عالما بالواقع تعبدا واثبات العلم بالشيء يدل على نفى الجهل عنه بالالتزام البين بالمعنى الأخص فنفى الجهل والشك في موضوع قيام الامارة مدلول لفظي التزامى لدليل اعتبارها وقد عرفت ان موضوع الأصل هو الجهل بالواقع فنسبه أدلة اعتبار الامارات إلى أدلة الأصول كنسبة لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى دليل إذا شككت فابن على الأكثر وبتقريب ذكرنا كان نظر أدلة حجية الامارة اثبات العلم لمن قامت عندها ونفى الجهل عنه ونظر دليل الأصل اثبات حكم على فرض الجهل فنظر كل دليل إلى مقام لا ينظر اليه الدليل الآخر كما لا يخفى فافهم واعتنم فانقدح بذلك ان التحقيق ان وجه تقديم الامارات على الأصول هو الحكومة كما افاده الشح الأعظم الأنصاري . واما ما افاده غيره في وجه الورود فتقريبه على وجهين . الأول ان موضوع الأصول العملية هو اللاطريقية وتحير المكلف في الحكم ومفاد أدلة اعتبار الامارة هو جعل الطريق ورفع الحيرة فبقيام الامارة يرتفع موضوع الأصل حقيقة . الثاني ان الموضوع في الأصول وان كان مطلق الجهل والشك بالواقع كالامارة إلّا ان تقديم الامارة عليه من جهة انه لو قدم الأصل يلزم التخصيص بلا مخصص أو على وجه دائر لأنه ان خصص عموم دليل حجية الامارة بدليل الأصل يلزم الدور وإلّا فيلزم التخصيص من