1 - مقارنتهما ورودا فيتعين التخصيص ولا يحتمل النسخ اجماعا .
2 - ورود الخاص بعد العام قبل وقت الحاجة به فيكون مخصصا أيضا .
3 - ان يرد العام بعد الخاص وقبل وقت العمل به فيتعين التخصيص أيضا لعدم امكان النسخ قبل وقت العمل .
4 - ان يرد الخاص بعد العام وبعد وقت الحاجة فقيل يتعين النسخ لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة .
5 - ان يرد العام بعد الخاص وبعد وقت العمل به فهل العام ناسخ للخاص المتقدم أو الخاص مخصص له ؟ ولا بد من بيان معنى النسخ والتخصيص وتحقيق عدم جواز النسخ قبل وقت العمل وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيقع الكلام في مقامات .
الأول التخصيص قصر حكم العام على بعض الافراد الواجدة للمصلحة الأولية التي انبعث عنها حكم العام وذلك لا ينافي ثبوت حكم آخر للخاص لمصلحة أخرى والنسخ انتهاء الحكم الظاهر الاستمرار بانتهاء امد مصلحته فهو في الظاهر رفع وفي الواقع دفع .
الثاني المشهور عدم جواز نسخ الحكم قبل وقت العمل مطلقا وربما فصل بين القضايا الخارجية والحقيقية الموقتة مع القضايا الحقيقية الغير الموقتة فقيل بعدم الجواز في الأولين دون الثالث ولا بد من بيان معنى النسخ قبل وقت العمل في هذه الاقسام
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٣٤١