تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الكرية معارض له ولكن هذا الظهور فيما له المفهوم بالوضع وبعد تقييد حكم التنجيس بالعلة يكون ظهور القضية في الانحصار من جهة اطلاقه الدال على نفى العدل والضميمة وهو لا يعارض العام لعدم نظر العام إلى هذه الجهة أصلا فيكون ظهور القضية في المفهوم حاكما على اصالة العموم وفيه ان نفى العدل للعلة بالاطلاق غير صحيح وان كان نفى الضميمة صحيحا وذلك لما حققنا سابقا في باب المفهوم ان مقتضى الاطلاق حفظ وجود ما تعلق به الحكم ونفى دخل جميع مقارناته في الحكم وجودا وعدما المستلزم لثبوت الحكم بعد ثبوت الموضوع سواء كان شيء من المقارنات أو لم يكن والعدل للشئ ما يقوم مقامه في ظرف عدمه ولا نظر للدليل إلى حال عدم موضوعه حتى ينفى عدله بمعونة الاطلاق وهذا الاعتراض ضعيف لان المقصود من العدل علة أخرى لا عنوان العدلية فتدبر .

[ إذا ورد عام وخاص وحكم النسخ وابداء ]

« أصل » فيما إذا ورد عام وخاص بإزائه فاما ان يكونا معلومى التاريخ مع تقارنهما أو تقدم الخاص أو العام واما ان يكونا تاريخ أحدهما معلوما دون الآخر ومع تقدم الخاص اما ان يرد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده ومع تقدم العام اما ان يرد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فصور معلومى التاريخ خمس .