Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 292

Contributors:

P.292
يحصل بموافقة الغرض أيضا ولو مع عدم الامر وهو مشروط بعدم تعلق النهى النفسي به ولو تعلق النهى الغيري وقد يقال باشتراط عدم تعلق النهى التحريمى مطلقا وان كان غيريا لمنافات التقرب مع المبغوضية مطلقا والمختار هو الأخير كما مر ولا فرق بين الصحة في العبادة والمعاملة وان كانت الأولى تلازم القرب دون الثانية . 7 - قيل إن الصحة والفساد إضافيان بينهما التضايف اما كونهما اضافيين فصحيح لان الشيء الواحد ربما يترتب عليه اثر دون آخر فصحيح بالنسبة إلى الأول وفاسد بالنسبة إلى الثاني وربما يسقط به الإعادة دون القضاء أو بالعكس فصحيح بالنسبة إلى اثر دون آخر أو يترتب عليه الأثر عند طائفة دون غيرهم فصحيح عندهم وفاسد عند غيرهم ولكنهما ليسا بمتضائفين بل النسبة بينهما العدم والملكة ومعناه عدم وصف في شيء من شأن نوعه أو جنسه الاتصاف به كالعمى فإنه عدم البصر للانسان دون الحجر فنوع الصلاة أو البيع صحيح إذا كان واجدا للاجزاء والشرائط وفاسد مع فقد جزء أو شرط واما لو فسر الصحة والفساد بانطباق المأمور به أو العقد الممضى شرعا على ما في الخارج وعدمه فالتقابل بينهما بالسلب والايجاب دون العدم والملكة . توضيح : الصحة بمعنى موافقة الامر والفساد بمعنى مخالفته أمران انتزاعيان لا مجعولان وبمعنى مسقطية القضاء والإعادة فقيل ليستا مجعولتان ولا انتزاعيتان بل من احكام العقل