Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 289

Contributors:

P.289
الشارع فلا يراها سببا يترتب عليها اثرها مع أن النهى عنها موجب لسلب قدرة المكلف عن ايجادها شرعا فتصير فاسدة وبلا اثر وقد يقال بانحصار جهة البحث في العبادات بمقام الاثبات لوضوح تضاد المبغوضية الفعلية مع صحة العبادة وفيه انه يمكن القول بصحتها بناء على عدم التضاد بين الحرمة والوجوب في مورد واحد كما سبق أو عدم سراية الامر والنهى من العنوان إلى المعنون وعدم منافاة التقرب بالمبعد كما أنه يمكن البحث فيها اثباتا بدعوى الملازمة أو بدعوى دلالة النهى على فساد العبادة مطلقا لظهوره في الارشاد إلى الفساد فيها كما في المعاملات . 4 - ظاهر اطلاق العنوان يشمل النهى التنزيهي ولا موجب للتخصيص بالتحريمى الا توهم ان ملاك التنزيهي لا يقاوم الوجوب وفي مورد الاجتماع يكون الوجوب فعليا فلا اثر للنهي وفيه انه يمكن ان يكون العبادة ندبية ويكون ملاك النهى أقوى فيوجب الفساد مضافا إلى أنه يمكن ان يكون النهى شموليا والوجوب بدليا فالنهي الشمولي يقدم على الامر البدلي لعدم التزاحم لان الوجوب البدلي لا ينافي الكراهة لان فيها رخصة الفعل فيجوز العقل تطبيق الواجب عليه وفيه بحث وهل يشمل البحث للامر الغيري أم يختص بالنفسي فاعلم أن الامر الغيري اما ناش عن مقدمية ترك الضد للضد فيصير الفعل حراما كما في مورد الصلاة والإزالة مع تسليم المقدمية فهو لا ينافي الصحة بموافقة الامر ولا الملاك فالصلاة المضاد للإزالة المنهية