Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 294

Contributors:

P.294
فينطبق على الافراد قهرا لا بجعل شرعي آخر كصحة العبادة بمعنى موافقة الامر ولا اشكال في ان الأثر في المعاملة مجعول شرعي كالملكية والزوجية ونحوهما مما لا يوجد إلّا بجعل الشارع ولا يلزم ان يكون ترتبها شرعيا كترتب الاحكام على المصالح فان الحكم شرعي وترتبه عقلي ولكن قد يكون الترتب أيضا شرعيا كترتب الحكم التكليفي على موضوعه مثل الوجوب على الصلاة أو الحرمة على شرب الخمر لأنه عين جعله للموضوع بخلاف ترتبه على ملاكه فلا بد من تشخيص ان ترتب الملكية على العقد مثل ترتب الحكم على موضوعه أو مثل ترتبه على ملاكه حتى يكون عقليا والأقوى هو الثاني لان ترتب الحكم على موضوعه بمعنى جعل الموضوع تشريعا بانشاء الحكم عليه لايجاده من المكلف بالمباشرة بخلاف المعاملة فإنه بالعكس لان ايجاد الملكية بمباشرة الشرع بسبب انشاء العقد من المتعاقدين توصلا لاعتبار الملكية من الشارع فالعقد للملكية كالمصلحة للحكم التكليفي فكما ان ترتب الحكم على الصلاح عقلي كذلك ترتب الملكية على العقد فلا يتوهم صحتان للمعاملة باعتبار الكلى والفرد لان الأثر المعاملي قائم بصرف الاعتبار وبعد اعتباره للكلى ينطبق على الفرد بلا تشريع آخر وكان اعتباره من الشارع بالمباشرة ومن المتعاقدين بسبب العقد ويمكن ان يكون معلقا من ناحية العاقد كالوصية أو باعتبار شرط شرعي كالوقف المشروط بالقبض واما بالنسبة إلى اعتبار الملكية فلا تعليق فيه والحاصل ان الانشاء الشرعي تارة يكون