تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
التعارض والوجه في تقديم أحد المتزاحمين اما أهمية الملاك في أحدهما كانقاذ غريق مسلم مع انقاذ غيره واما ان يكون لأحدهما بدل دون غيره فلا بد من اتيان ما لا بدل له واتيان بدل الآخر وهو ظاهر وإذا كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعا دون الآخر يتعين اتيان الثاني كما إذا كان عليه الدين والحج ولا يفي ماله إلّا بأحدهما فيتعين صرفه في الدين وفي كون المورد من باب التزاحم تأمل والمرجحات في مورد التعارض ترجع إلى الدلالة والسند دون مرجحات مورد التزاحم ومرجحات باب التعارض راجعة إلى اقوائية الملاك في مقام الاثبات والطريقية كما أن المرجح في مورد التزاحم راجعة إلى اقوائية الملاك في مقام الثبوت ولا اشكال في عدم تحقق الترتب في امرين لا ملاك لكليهما في حال الاجتماع وان كان لواحد منهما ملاك واما إذا كان الملاك في كليهما أو واحد منهما تقديريا لاشتراطه باختياره ففي جريان الترتب فيه اشكال ويقوى فيما إذا كانت القدرة في أحدهما شرطا شرعيا كالوضوء والتيمم إذا كان فاقد للقدرة شرعا على الماء كما إذا كان في الاناء الغصبى أو كان استعماله ضررا عليه فعصى وتوضأ فهل يصح وضوئه بالترتب باعتبار انه بصرف القدرة في الوضوء تحقق الملاك فيه وهو كاف في الامر الترتبى والأظهر انه لا باس في الترتب في أمثال هذه الموارد ثبوتا ولكن يحتاج إلى دليل خاص غير دليل أصل التكليف واما إذا كان الملاكان مطلقين فيكفي نفس دليل التكليف لاثبات الامر الترتبى وفي الامر بالضدين