تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
عصيان امر الأهم لا يتوقف فعليته على مضى زمان العصيان بل تكون مقارنة له لكونه شرطا كذلك متأخر عنه طبعا لا زمانا كفعلية حكم وجوب الصوم من أول اليوم المقارن للامتثال نعم يشترط سبق العلم بالامر على أول زمان الامتثال في العبادة لتحقق قصد القربة ولا يرد الاشكال في الترتب بان امتثال امر المهم لا بد وان يكون بعد عصيان امر الأهم إلّا ان يكون واجبا معلقا أو من باب الشرط المتأخر ولو فرض لزوم تأخر الامتثال عن الامر زمانا فيصح على ما اخترناه من امكان الواجب المعلق والشرط المتأخر . وليعلم انه لا اطلاق للامر بالنسبة إلى حال وجود الموضوع أو عدمه لا لحاظيا ولا ملاكيا فالأول بالنسبة إلى الانقسامات السابقة على الامر كما أن الثاني باعتبار الانقسامات اللاحقة عليه لأنه على الأول يلزم تحصيل الحاصل وعلى الثاني طلب الممتنع في الامر الوجوبي وينعكس المحذور ان في التحريم لكن الخطاب محفوظ في كلا الحالين لان الخطاب الوجوبي مقتض لوجود المتعلق و - كعلة له فلا بد من وجوده لايجاد معلوله كما أن التحريم مقتضى لعدم المتعلق فالاطلاق يقتضى تحقق متعلقه ودفع نقيضه وهذا بخلاف اطلاق الحكم بالنسبة إلى موضوعه وشرطه فإنه لا نظر له إلى وجوده وعدمه أصلا لان الامر لا يكون حافظا لموضوعه ولا لشرطه فخطاب الأهم يقتضى وجوده واما خطاب المهم المشروط تبرك الأهم لا يقتضى عدم الأهم بل يقتضى ثبوت الحكم على فرض تحقق عدم
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 252 | الشيخ محمد باقر الكمرئي