التمسك باطلاق أدلة المعاملات مثل أحل اللّه البيع لاثبات صحة المعاملة في مورد الشك في شرط بناء على أن المفهوم هو المؤثر في الملكية عند الشرع وان الاختلاف باعتبار المصداق فلا اشكال في ان مرجع الشك في اعتبار الشرط إلى أن الفاقد له مصداق للبيع أم لا ومع ذلك يتمسكون بالاطلاق المقامي لاثبات المفهوم والمصداق مضافا إلى الحكم فتدبر .
الثاني ربما استدلوا لاثبات اصالة التعبدية في الأوامر بأدلة سمعية منها ( 5 - من سورة البينة )
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
لان اللام في ليعبدوا اللّه اما للتعدية أو بيان الغاية والاستثناء تام على الأول ومفرغ على الثاني وعلى الأول معنى الآية واللّه اعلم أن الناس ما أمروا امرا الا عباديا فينحصر أوامر اللّه في العبادي وعلى الثاني يكون المعنى انهم ما أمروا لأجل شيء وغرض الا عبادة اللّه ومرجعها إلى حصر غرض الأوامر في العبادة وتكون الآية دليلا على أن الغرض في كل امر الهى هو التعبد فلا بد في الامتثال من قصد التعبد لاسقاط الغرض وأجيب عنها بوجهين .
الأول ان هذا المعنى يلزم تخصيص الأكثر فلا بد من حمله على معنى آخر الثاني ان صدر الآية وذيلها ناظر إلى احراز التوحيد في عبادة اللّه وعدم جواز عبادة غيره من الأصنام والكواكب والرؤساء لرد عقيدة المشركين حيث قالوا ما نعبد هؤلاء الا ليقربونا إلى اللّه زلفى أورد عقيدة اليهود والنصارى في عزير والمسيح ولا نظر لها إلى