Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 152

Contributors:

P.152
سكوت المتكلم في مقام بيان تمام مراده بأي وجه كان بحيث كان سكوته عن قيوده اخلالا بغرضه ولو ببيان مستقل فيحكم بالاطلاق وعدم دخل القيد المشكوك في المأمور به ولو كان من القيود العقلية التي لا يمكن اخذه في موضوع الحكم ولكن يمكن افادته بخطاب آخر فالتمسك بذلك في نفى القيود العقلية مثل قصد الوجه والتميز الذين لا يمكن اخذهما في موضوع الامر جائز لأنهما كقصد القربة في عدم امكان اخذهما في موضوع الامر بل أولى منه بالامتناع لعدم تصور بعض الوجوه الممكنة فيه ومع ذلك تمسك بعض أساطين الفن في نفيهما باطلاق أدلة التكاليف وبعدم الإشارة إليها في شيء من آية أو رواية مع غفلة الجمهور عنهما غالبا كالشيخ الأعظم الأنصاري في أواخر بحث البراءة والاشتغال من الرسائل وكالمحقق الخراساني في الكفاية في قوله يمكن ان يقال إن كلما يحتمل بدوا دخله في الامتثال وكان مما يغفل عنه العامة غالبا كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا - إلى أن قال - وبذلك يمكن القطع بعدم دخل قصد الوجه والتميز في الطاعة والعبادة حيث ليس منهما عين ولا اثر في الاخبار والآثار وكان مما يغفل عنه للعامة وان احتمل اعتباره بعض الخاصة انتهى واما التمسك بالاطلاق المقامي مع اجمال اللفظ مفهوما كما أسلفناه في بحث الصحيح والأعم من التمسك به في مثل رواية حماد لنفى الجزء والشرط المشكوك حتى على القول بوضع الالفاظ للصحيح فقط مر بيانه واما التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية كما في
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 152 | الشيخ محمد باقر الكمرئي