تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

3 هل العرف من مصادر التشريع ؟

هذا حسب أُصولنا ولكن الظاهر من أهل السنّة ، انّه من مصادر التشريع لا بمعنى انّه كاشف عن الحكم الشرعي ، بل هو خلّاق للحكم الشرعي ، نظير الإجماع عندهم ، فهو عندهم من مصادره كالكتاب والسنّة ، فالإجماع يضفي المشروعية على الحكم المتّفق عليه ، ويصير بالاتّفاق حكماً واقعياً إلهياً . يقول الأُستاذ السوري » وهبة الزحيلي « في مستند الإجماع ، بأنّه إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة ، فيكون الإجماع مؤيّداً ومعاضداً له ؛ وإمّا دليل ظنّي وهو خبر الواحد والقياس ، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين . « 1 » والسيرة عندهم كالإجماع ، غير أنّ الثاني يشترط فيه الاتّفاق والاجتهاد ، دون السيرة ، غاية الأمر أن لا تكون مخالفة لنصّ الكتاب والسنّة أو روح الشريعة ولذلك اشتهرت في ألسنة فقهائهم . إنّ العرف عندهم من مصادر التشريع ، وهو أصل أخذ به الحنفية والمالكية
هامش
( 1 ) الوجيز في أُصول الفقه : 149 .