غيره ، وهذا ما يطلق عليه » الموقوف « لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره .
2 . رأي الصحابي
إذا نقل رأيه واستنباطه من الكتاب والسنّة وما فهمه منهما ، فهو حجّة له ولمقلِّديه ، ولا يكون حجّة لسائر المجتهدين .
3 . المردّد بين النقل والرأي
إذا تردّد بين كونه نقلَ قول أو نقلَ رأي ؛ فلو قلنا بحجّية قوله ورأيه على سائر المجتهدين ، يكون حجّةً في المقام بخلاف ما لو خصّصنا الحجّية بنقل القول دون الرأي كما هو الحقّ فلا يكون النقل المردّد بين القول والرأي حجّة .
هذه هي الصور الثلاث التي تصلح لأن تقع محلًا لورود النفي والإثبات .
وأمّا الأقوال ، فمن قائل بحجّية ما روي عن الصحابي ، إلى آخر ناف لها ، إلى ثالث يفصّل بين كون المنقول موافقاً للقياس فليس بحجّة وكونه مخالفاً له فهو حجّة .
إذا وقفت على الصور المتصوّرة لمحلّ النزاع والأقوال ،
فلنتناول كلّ واحدة منها بالدراسة :
1 . حجّية قول الصحابي
يظهر من السرخسي انّ محلّ النزاع هو الصورة الأُولى ، فقد حاول في كلام مبسوط أن يثبت انّ قول الصحابي ظاهر في أنّ مستنده هو قول النبي وإن لم