تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الثانية : بما أنّ بين سدّ الذرائع وفتحها الّذي يأتي في الفصل التالي ، صلة وتقابل فالذي يصلح للاستدلال به على هذا المقام الآيتان التاليتان : أ . (
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ
) . « 1 » ب . قوله سبحانه : (
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
) . « 2 » فإنّ السبّ والضرب بالرِّجل يقعان ذريعة للأمر المحظور وهو سب اللّه ، أو افتتان الغير بالنساء . وأمّا قوله سبحانه : (
وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ
) . « 3 » فهي أنسب لباب فتح الذرائع ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) ( الأنعام : 108 . ) ( 2 ) ( النور : 31 . ) ( 3 ) الأعراف : 163 .