تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

4 سدّ الذرائع

إنّ سدّ الذرائع من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة دون غيرهما . ولأجل إيضاح الحال نبحث في أُمور :

1 . سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً

» الذريعة « في اللغة ، بمعنى الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء ، سواء أكان الشيء محبوباً أم مبغوضاً ، أم أمراً مباحاً غير محبوب ولا مبغوض . و » السدّ « يقابل الفتح ، والظاهر عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة ، فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشيء سواء أكانت علّة تامّة للشيء أم جزء العلة ، وسواء أكانت علّة منحصرة أم غير منحصرة . ولمّا أُضيف إلى الذريعة كلمة السد وقيل » سدّ الذرائع « يكون هذا قرينة على أنّ المراد هو مقدّمة الحرام ، وعندئذ تصبح المسألة من فروع حكم مطلق المقدّمة ، سواء أكانت مقدّمة للواجب أو للحرام . وقد طرحه الأُصوليون في كتبهم واختلفوا في اتّحاد المقدّمة مع ذيها في الحكم