تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

1 . المناسب المعتبر

هو ما شهد الشارع باعتباره حيث وضع أحكاماً توصل إليه وشرّع الشارع أحكاماً لتحقيقها وجعلها عللًا لما شرّع ، والّتي تسمّى في اصطلاح الأُصوليّين من أهل السنّة بالمصالح المعتبرة من الشارع ، وهي خمسة : » حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال « وهذه الأُمور مقاصد وغايات لجميع الأحكام الشرعية الموضوعة . « 1 » فشرّع الجهاد لأجل حفظ الدين ، والقصاصَ للحفاظ على النفوس والدماء ، وحرّم المسكرات لصيانة العقول وحرّم السرقة للمحافظة على أموال الناس ، وحرّم الزنا لأجل صيانة الأعراض ، وربّما يعبر عن الجميع بجلب المنفعة ودفع المفسدة . ويوضحه الغزالي بقوله : » المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة وقال : ولسنا نعني به ذلك ، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينَهم ، ونفسَهم ، وعقلَهم ، ونسلهم ، وما لهم ؛ فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة ، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . « 2 »

2 . المناسب الملغى

وهو ما شهد الشارع بإلغائه ويكشف أحكامُه عن عدم اعتداده ، بهذا
هامش
( 1 ) ( أُصول الفقه الإسلامي : 752 / 2 . ) ( 2 ) المستصفى : 140 / 1 .