تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

الرابع : العدول من مقتضى القياس بدليل

قد يطلق ويراد منه هو العدول عن مقتضى القياس بدليل شرعي ، سواء كان المعدول إليه قياساً أم غيره . نعم يشترط في المعدول عنه كونه قياساً . وهذا هو الذي يظهر أيضاً من السرخسي في أُصول فقهه قال : هو الدليل يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه ، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادث وأشباهه من الأُصول يظهر أنّ الدليل الذي عارضه ، فوقه في القوة وانّ العمل به هو الواجب . « 1 » وظاهر هذا التعريف كما عرفت أنّ العدول عن القياس بدليل شرعي هو الاستحسان ، وعلى ضوء هذا يختص الاستحسان بصورة العدول عن مقتضى القياس فحسب لا مطلق الدليل ، فيشترط في المعدول عنه أن يكون قياساً ، وأمّا المعدول إليه ، فيشترط أن يكون دليلًا غير القياس . وهذا هو الظاهر من الكرخي أيضاً حيث عرفه بقوله : إثبات الحكم في صورة من الصور على خلاف القياس من نظائرها مع أنّ القياس يقتضي إثباته ، بدليل خاص لا يوجد في غيرها . « 2 » ولنذكر مثالًا : إذا ضاع شيء تحت يد الصانع ، فمقتضى القياس هو عدم ضمانه إذا ضاع أو تلف لديه من غير تقصير منه قياساً على يد المودع ، ولكن روي عن الإمام علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) والقاضي أبي أُمية شريح بن الحارث الكندي بأنّهما يضمّنان
هامش
( 1 ) ( أُصول الفقه : 200 / 2 . ) ( 2 ) الوصول إلى الأُصول : 321 / 2 ؛ المنخول : 375 ، حيث قال : الصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 166 | الشيخ جعفر السبحاني