ولكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه .
فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا ، فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ولا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب
شرح
أقول عدم المانع لأن الخروج كسائر المحللات فالصلاة حال الخروج كالصلاة في الأرض المملوكة .
( قوله ( ره ) : ( ولكن بشرط ألا يستلزم . . . ) .
أقول كما لو قلنا أن الكلام يؤدي إلى تموج الهواء وهو محرم أو قلنا أن السجود هو تصرف بالأرض .
( قوله ( ره ) : ( حينئذ يقع محرما منهيا . . . ) .
أقول قد عرفت أن كل غصب محرم ولم يستثن سوى الخروج فغير الخروج محرم كسائر افراد الغصب .
( قوله ( ره ) : ( فإن كان الوقت ضيقا . . . ) .
أقول وإن كان على سعة الوقت وجب الانتظار على ما عرفت تفصيله .
( قوله ( ره ) : ( فلا بد أن يؤدي الصلاة حال الخروج . . . ) .
أقول استنادا إلى قاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال .
( قوله ( ره ) : ( ولا بد أن يقتصر منها على أقل . . . ) .
أقول إما أن نفرض أن كل أفعال الصلاة تصرفات زائدة .
وإما أن نفرض أن بعض أفعال الصلاة تصرفات زائدة .
فعلى الفرض الثاني وجب حذف التصرفات الزائدة وأداء جميع الأفعال المتبقية .
وأما على الفرض الأول فيقتصر على أدنى ما يحرز معه اسم الصلاة حيث أن القاعدة تسقط عند تحقق هذا المقدار فيبقى الباقي على الحرمة .
ومن هنا ففتوى المصنف ( ره ) بلزوم الاقتصار على أقل الواجب ناظرة إلى الفرض الأول دون الثاني .