تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
المبغوضية وبين استحالة التقرب ومن الواضح استحالة انكسار الملازمة العقلية . وأما الأول كما حكي عن عدة من المحققين فلا وجه له لأن وجود المبغوضية ورفعها ليس بالاختيار بل تابع لوجود العلة وهي المقتضي أي المفسدة وعدم المانع أي عدم المزاحم في التأثير . وأما المقتضي فالمفروض وجوده . وأما عدم المانع فلأن المفروض عدم وجود ما يقتضي المحبوبية إذ مجرد صدق الصلاة على الغصب لا يجعله محبوبا إذ لو جعله محبوبا لوجب جواز الصلاة الغصبية مطلقا وهذا ما لا يقول به أحد . وكيف كان فلو فرض وجوب الصلاة فالواجب هو المقدار الأقل . النقطة الثانية أن يفرض أن الصلاة الواقعة أثناء الخروج فاقدة لبعض الشروط فهنا أيضا تجري الاحتمالات الستة المتقدمة والكلام فيها هنا كالكلام فيها هناك ما عدا نقطة واحدة وهي أنه إذا اتسع الوقت للصلاة التامة خارج الغصب لم تصح الصلاة الخروجية .

بقي تنبيهات .

الأول أن الكلام المتقدم يختص بالصلاة لأنها اختصت بما دل على أنها لا تسقط بحال وأما بقية العبادات فإذ حرم بعض أجزائها سقطت فإما أن يؤتى بها تامة أو لا يؤتى بها أصلا . التنبيه الثاني إن المراد من اقتضاء الصلاة للتصرف الزائد هو أن الحركات الصلاتية حال الخروج تكون غصبا زائدا لا أنه يجلس ويصلي فيؤدي ذلك إلى زيادة وقت البقاء فإن هذا خارج عن محل البحث وملحق بالصلاة في الأرض المغصوبة إذ محل البحث هو الصلاة حال الخروج . والحاصل أن المراد زيادة الغصب في عرض زمان الخروج لا في طوله وهذا وإن كان واضحا إلا أننا ذكرناه دفعا للتوهم .