تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وإذ امتد البحث إلى هنا ، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة .
شرح
( قوله ( ره ) ) : ( تنشأ من الخلاف المتقدم . . . ) . أقول قد عرفت أن البهائي أدعى بطلان الضد العبادي المزاحم بالأهم وذلك لعدم وجود أمر بهذا الضد عند المزاحمة وذكرنا أيضا أنه يجاب عليه بمسلكين . الأول تصحيح الضد العبادي المزاحم بالأهم بلا حاجة إلى وجود أمر متعلق به . المسلك الثاني ادعاء وجود أمر يتعلق بالضد العبادي المزاحم بالأهم وهذا المسلك يتضمن ثلاث أجوبة . الأول وجود الأمر بالموسع المنطبق قهرا على الضد العبادي المزاحم بالأهم . وهذا جواب المحقق الكركي ( ره ) . الثاني وجود الأمر بالضد العبادي وغيره عند المزاحمة لأن المزاحمة لا تقتضي سقوط الأمر بالمهم . الثالث وجود الأمر بالضد العبادي وغيره المزاحم بالأهم عند عصيان الأهم . وهذا الجواب الثالث هو المعتمد على مسألة الترتب ولهذا كان النقاش في مسألة الترتب من توابع وفروع الاشكال المتقدم عن الشيخ البهائي ( ره ) .

ثم إنه لتوضيح مسألة الترتب نذكر مقدمات ،

الغرض منها شرح مسألة الترتب بالجملة وبيان مورد جريان مسألة الترتب .

المقدمة الأولى في شرح مسألة الترتب بالجملة

فنقول إذا اجتمع أمران فتزاحما وقدم أحدهما وصار هذا المقدم هو الواجب الفعلي . وأما غير المقدم - ( أي الأمر الثاني المؤخر ) - فيقع حوله نزاع على قولين . الأول أن يصير هذا الواجب المؤخر ليس فعليا ما دامت المزاحمة