بالمولى والإتيان به متقربا به إليه مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه . ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره .
هذا ، وقد يقال في المقام - نقلا عن المحقق الثاني تغمده اللّه برحمته : إن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق
شرح
المسلك الثاني فنتعرض له تبعا لكلام المصنف ( ره ) .
( قوله ( ره ) ) : ( لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة . . . ) .
أقول سوف يأتي أنه لا دليل على سقوط فعليه الأمر بمجرد المزاحمة .
( قوله ( ره ) ) : ( هذا وقد يقال في المقام نقلا عن المحقق الثاني ره . . . ) .
أقول هذا شروع في المسلك الثاني لدفع اعتراض البهائي وهذا المسلك هو عبارة عن الخدشة في المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاثة التي استند إليها الشيخ البهائي ره وفي هذا المسلك ثلاثة أجوبة .
الأول ما حكي عن المحقق الكركي ( ره ) .
وتوضيح كلام الكركي ( ره ) في موضعين .
الأول في بيان جوابه .
الثاني في بيان مورد جوابه ومحله .
أما الموضع الأول فحاصل جوابه يتركب من ثلاث مقدمات .
الأولى أن الأمر يتعلق بالطبائع لا بالمصاديق فالمولى عندما يأمر بالصلاة يشير إلى ماهية الصلاة ويطلب اخراجها من ظلمات العدم إلى أنوار الوجود لا أنه يشير إلى أفراد الصلاة واحدة واحدة ثم يطلب واحد منها .
المقدمة الثانية أن مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة هو أن المكلف يجوز له إحضار هذه الطبيعة في أي مصداق شاء فإذا قال ( صل ) كان معناه قضيتان .
الأولى : طبيعة الصلاة واجبة .
الثانية : يجوز لك تطبيق طبيعة الصلاة على أي مصداق شئت .
المقدمة الثالثة أنه يستثنى من ثاني القضيتين المتقدمتين المصاديق