تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
الوقت . الثانية أن يكون كلاهما موسعين كتزاحم النافلة والصلاة في أول الوقت . الثالثة أن يكون النافلة موسعة والواجب مضيقا كما لو تزاحم النافلة اليومية مع صلاة الآيات . الرابعة أن يكون الواجب موسعا والنافلة مضيقة . أما الصورة الأولى فلا ريب في وقوع التزاحم وفي أنه بناء على الاقتضاء يكون النافلة منهيا عنها . وأما في الصورة الثانية فيتوقف التزاحم على القول بوقوع التزاحم عند التوسعة وسيأتي التنبيه عليه . لكن حتى لو قلنا بالتزاحم لم يكن النافلة منهيا عنها لأن الواجب لما كان موسعا كان هو الطبيعة المحدودة بين الحدين أي ( كلي الظهر الواقع بين الزوال والغروب ) وحينئذ نقول أن تقرير عدم النهي عن هذه النافلة يختلف باختلاف مسالك الاقتضاء . فاما بناء على مسلك التلازم بالتقرير الأول ( أي أن الإزالة الواجبة تقتضي حرمة ضدها العام وهو ترك الإزالة فيحرم ملازمة وهو فعل الصلاة ) . فعلى هذا التقرير كان عدم النهي عن النافلة في غاية الوضوح لأن الضد العام لهذا الواجب هو ترك الطبيعة المحدودة بين الحدين ( أي ترك كلي الظهر الواقع بين الزوال والغروب ) . ومن الواضح أن فعل النافلة في هذا الآن لا يلزم منه هذا الترك كما هو واضح إذ يمكن الاتيان بالنافلة ثم الاتيان بهذا الكلي . وأما على مسلك التلازم بالتقرير الثاني ( أي أن الإزالة الواجبة تلازم ترك الصلاة فيجب فيحرم ضده العام وهو الصلاة ) . فكذلك يكون عدم النهي عن النافلة واضحا لأن الظهر الكلي لا يلازم ترك هذه النافلة كما عرفت آنفا نعم يلازم ترك المجموع فيحرم المجموع لا