تنبيه
- في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا - .
المقصود من المخصص ( اللبي ) : ما يقابل اللفظي ، كالإجماع
شرح
قوله ( ره ) : ( المقصود من المخصص اللبي . . . ) .
أقول : الظاهر أن مرادهم بالمخصص اللبي هو المخصص الذي لم ينطق به الشارع المقدس .
وانما علمنا ارادته له من طرق أخرى كالعقل والسيرة العقلائيّة أو سيرته الشخصية . أو الاجماع لكن الاجماع على قسمين .
الأول ان يكون كاشفا عن صدور لفظ من الشارع المقدس ككثير من اجماعات الطائفة التي يعلم منها انهم لا يمكن ان يجمعوا إلّا بسبب سماع الفتوى من المعصوم ( ع ) وذلك لكون الفتوى لا يمكن ان تؤخذ من طريق آخر غير السماع .
القسم الثاني : ان يكون غير كاشف عن صدور لفظ من الشارع المقدس وذلك كالإجماعات على فتاوى يمكن ان تؤخذ من سيرة المعصوم ( ع ) أو من السير العقلائيّة كحرمة اكرام النواصب لعنهم الله تعالى . ( ونحو ذلك ) .
وتنقيح صغريات هذين القسمين له محل آخر .
إذا عرفت هذين القسمين نقول اما القسم الأول فهو بمنزلة المخصص اللفظي تماما وحكمه حكمه فيكون هذا القسم من الاجماعات ملحق بالأدلة اللفظيّة غايته انها مقطوعة الدلالة والجهة والصدور عن المعصوم ( ع ) بخلاف معظم الأدلّة اللفظيّة .
والحاصل ان هذا القسم من الاجماعات يكشف عن دليل لفظي لذلك يكون هذا الاجماع بمنزلة الدليل اللفظي .
اما القسم الثاني فهو الملحق بالأدلّة اللبيّة لعدم العلم بكشفه عن دليل