كما إذا قال - مثلا - تصدق على مسكين ، وقال ثانيا : تصدق على ابن سبيل ، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين .
شرح
والمفروض ان الواجبان معا قد تحقق مصداقهما في الخارج وإن كان واحدا .
ولأجل هذا اشترط المصنف ( ره ) إطلاق الدليلين .
قوله ( ره ) : ( كما إذا قال - مثلا - تصدق على مسكين ) .
أقول : محل كلامنا هو الجملة الشرطية فكان الأولى التمثيل بالجملة الشرطية كما فعلنا .
نعم لعل عدول المصنف ( ره ) عن التمثيل بالجملة الشرطية إلى التمثيل بجملة إنشائية غير شرطية هو لبيان ان هذا الاستثناء غير مختص بالجملة الشرطية فكلما كان في ذمة المكلف واجبان بينهما عموم وخصوص من وجه سواء كان التكليف بقضية شرطية أو غيرها كفى امتثالهما بمصداق واحد يصدق عليه كلا الواجبين .