مجازا . كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك
شرح
خطأ حينئذ .
وعليه فالصحيحي يدعي أن المعنى المجازي الذي له علاقة مع المعنى الحقيقي هو المعنى الشرعي الصحيح لا الأعم .
والأعمّي يدعي أن المعنى المجازي الذي له علاقة مع المعنى الحقيقي هو المعنى الشرعي الأعم لا الصحيح .
أقول هذا الجواب فيه تفصيلات لا يسعنا ذكرها ، وهو بالجملة لا عبرة به لان المعنى الشرعي الصحيح والأعم لا بد من أن يكون لهما علاقة بالمعنى الحقيقي والدليل على ذلك جواز الاستعمال مجازا في كل واحد من المعنيين .
ثم ليس عندنا دليل بل لا يمكن أن يوجد دليل يدل على أن الشارع إنما اعتبر احدى العلاقتين وألغى الأخرى .
الجواب الخامس وهو الجواب الذي ذكره المصنف ( ره ) وحاصله كالأجوبة السابقة ولكن ندعي في هذا الجواب أنه يمكن احراز مراد الشارع بواسطة تركيب قياس مركب من مقدمتين .
الأولى الكبرى وهي أن استعمال المتشرعة هو على طبق استعمال الشارع .
الثانية الصغرى وهي أن الحقيقة المتشرعية على طبق استعمال المتشرعة .
وينتج من ضم المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى أن الحقيقة المتشرعية هي على طبق استعمال الشارع .
وعليه فالصحيحي يدعي أن الحقيقة المتشرعية هي للمعنى الشرعي الصحيح ، وينتج عنده أن الشارع كان يستعمل الألفاظ في المعنى الصحيح .
والأعمي يدعي أن الحقيقة المتشرعية هي للمعنى الشرعي الأعم وينتج عنده أن الشارع كان يستعمل الألفاظ في المعنى الشرعي الأعم .
أقول لو تمت هاتان المقدمتان لكان هذا الجواب في غاية الجودة بل