تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
لو لم نقل بجعل الحجّية والطريقية ، بل قلنا بجعل الأحكام الظاهرية على طبق مؤدّيات الأمارات ، إمّا بتنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، أو بتنزيل قيامها منزلة العلم بالواقع ، أو غير ذلك ممّا لا يرجع إلى جعل الحجّية والطريقية ، أمّا لو قلنا بما اخترناه من أنّ المجعول هو نفس الطريقية والحجّية ، فلا حاجة إلى الالتزام بالمصلحة السلوكية . وفيه تأمّل ، فإنّ الالتزام بالمصلحة السلوكية إنّما هو لدفع الشبهة القائلة بأنّ جعل الطرق والأمارات يكون موجباً للوقوع في المفسدة أو تفويت المصلحة ، ومن الواضح تأتّي هذا الإشكال على القول بجعل الحجّية كتأتّيه على الأقوال الأُخر ، فإذا كان الجواب عن الشبهة على تقدير أحد الأقوال الأُخر بالالتزام بالمصلحة السلوكية ، كان على أرباب هذا القول - أعني جعل الحجّية - أن يجيبوا عن هذه الشبهة بالالتزام بالمصلحة السلوكية ، أو بنحو آخر من قبيل أنّ موارد الإصابة في الأمارات أكثر منها في القطع ونحو ذلك ممّا يتأتّى على جميع الأقوال . ثمّ لا يخفى أنّ مورد الأمارة إمّا أن يكون من قبيل ما انسدّ فيه باب العلم بمعنى أنّ المكلّف في مورد تلك الأمارة لا يتمكّن من تحصيل العلم بالحكم الواقعي فيه ( ولعلّ هذا هو المراد ممّا أُفيد بقوله : وأمّا في صورة انسداد باب العلم « 1 » يعني انسداده في ذلك المورد الخاصّ لا الانسداد الكلّي « 2 » ) وإمّا أن يكون باب العلم منفتحاً فيه . فإن كان الأوّل لم يكن في البين تفويت للواقع كما أفاده بقوله : والمقدار
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 689 . ( 2 ) وإن كان الذي يظهر ممّا أُفيد في جعل الطرق أنّ المراد هو الانسداد الكلّي [ منه قدس سره ] .
أصول الفقه — صفحة 526 | الشيخ حسين الحلي