تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بذلك الوضوء ، إمّا لكونه متوضّئاً أو لأنّ أعضاءه نجسة ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مباحث قاعدة الفراغ فراجع « 1 » ، وسيأتي منه قدس سره « 2 » أنّ هذا المثال خارج عن تعارض الاستصحابين . قوله : وإمّا أن يكون لأحد المستصحبين أثر شرعي في زمان الشكّ دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية . . . الخ « 3 » . بحيث كان الوكيل قد اشترى الجارية فأنكر الموكّل التوكيل في شرائها وادّعى أنّه وكله في شراء العبد ، فإنّ القول حينئذ هو قول الموكّل لأصالة عدم التوكيل في شراء الجارية ، ولا يعارضها أصالة عدم التوكيل في شراء العبد ، لعدم الأثر في توكيله في شرائه ، لأنّ المفروض أنّ الوكيل قد اشترى الجارية ولم يشتر العبد . وفي بعض التقريرات إبدال المثال بما لو كان العلم الاجمالي بعد خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء . وعلى أي حال ، يكون هذا النوع خارجاً عن تعارض الاستصحابين . قوله : وتقدّم أيضاً أنّه لا وجه للالتزام بالمصلحة السلوكية ، بل الحقّ هو أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية والوسطية في الاثبات من دون أن يكون في العمل بها مصلحة سوى مصلحة الواقع عند الإصابة . . . الخ « 4 » . الذي يظهر من هذه العبارة هو [ أنّ ] الالتزام بالمصلحة السلوكية إنّما يكون
هامش
( 1 ) راجع الصفحة : 420 . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 694 وما بعدها . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 688 . ( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 689 .