تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
هامش
القول قول البائع وعليه اليمين ، وتكون البيّنة على الورثة ، فإن لم يكن لهم بيّنة وحلف البائع كانوا فيما بينهم وبين [ اللَّه ] ملزمين بإيصال الدينار إليه لإقرارهم بأنّه له ، اللهمّ إلّا أن يأخذوه قصاصاً إن جوّزنا القصاص مع اليمين . أمّا الكلام في مقابلة أصالة الصحّة بالأصل فهو متوقّف على النظر في دليلها ، وليس هو إلّا الإجماع والسيرة ، فإن لم يكن في البين معقد إجماع بطل الكلام في هذه المسألة ، إذ لو تمّ الإجماع فيها قدّمت أصالة الصحّة على الأصل الجاري فيها ، ولو لم يثبت الإجماع فيها كان المرجع هو الأصل الجاري ، فالعمدة إنّما هو بعد ثبوت معقد الإجماع ليكون بمنزلة النصّ العام ، وحينئذٍ نقول : مع قطع النظر عن كون المشكوك من الشرائط ركناً ، أو بعد الالتزام بأنّه لا فرق في جريانها بين كون المشكوك ركناً أو غير ركن ، لا يكون في قبالها إلّا أصالة عدم النقل والانتقال ، أو أصالة عدم اعتبار المبيع فيما لو كان العوض صبرة من الطعام وقد حصل [ الشكّ ] في أنّهما اختبراها ووزناها ، أو أصالة عدم بلوغ العاقد ، وفي جميع ذلك يكون المرجع هو عموم « لا تنقض اليقين بالشكّ » في قبال إذا شككت في صحّة العقد مثلًا فابن على الصحّة ، والثاني أخصّ من الأوّل ، فيكون هو المقدم ، وهو معنى قولهم إذا قدّمنا الاستصحاب تكون أصالة [ الصحّة ] بلا مورد . ولكن قد يقال : إنّ أصالة الصحّة حاكمة على أصالة عدم [ النقل و ] الانتقال ، لكون ذلك من قبيل الموضوع والحكم ، نظير حكومة أصالة الصحّة في الوضوء مثلًا على استصحاب الحدث ، فإنّ النقل والانتقال حكم لاحق لتمامية العقد ، وحينئذٍ يكون هذا المورد خارجاً موضوعاً خروجاً تنزيلياً عن عموم « لا تنقض اليقين بالشكّ » وتختصّ به أصالة الصحّة ، كما أنّ هذا العموم - أعني عموم « لا تنقض » - يختصّ بمثل استصحاب الحياة ونحوه ممّا لا مورد فيه لأصالة الصحّة ، ليكون بينهما عموم من وجه ، ويجتمعان في مثل مورد الشكّ في البلوغ ويتعارضان فيه .