تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
قوله فيما حكاه عن العلّامة قدس سره في القواعد : فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل « 1 » هنا . . . الخ « 2 » - « 3 » . لا يخفى أنّه بعد البناء على بطلان الإجارة بقول مطلق فيما لو آجره الدار كلّ شهر بدرهم كما يظهر من العلّامة قدس سره « 4 » في المباحث السابقة على هذه العبارة ، نبقى نحن وقول المستأجر ، وحينئذٍ فإن قلنا كما قاله المحقّق الثاني « 5 » بعدم جريان أصالة الصحّة فيما لو شكّ في تعيين المدّة لأنّ تعيينها ركن في باب الإجارة ، كان المرجع هو أصالة عدم ترتّب الأثر وعدم النقل والانتقال ، فيكون المقدّم هو قول المالك لموافقته لأصالة عدم ترتّب الأثر ، كما نقل في مفتاح الكرامة عن الإيضاح أنّه الأولى « 6 » ، وعن الحواشي أنّه الأقوى ، وعن جامع المقاصد أنّه الأوجه ، لكن تقديمه إنّما هو لما عرفت من أنّه بعد فرض عدم جريان أصالة الصحّة في ناحية
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 310 . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 667 . ( 3 ) للشيخ قدس سره كلام في المكاسب [ 4 : 284 ] في أصالة الصحّة ينبغي مراجعته في أواخر اشتراط معلومية العوضين قبيل قوله : مسألة لا بدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة [ منه قدس سره ] . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 285 . ( 5 ) جامع المقاصد 7 : 308 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 15 : 400 . إيضاح الفوائد 2 : 283 .