تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وقد عرف جهة القبلة بعد الفراغ ، ويكون داخلًا فيما تجري فيه القاعدة وهو ما يكون صورة العمل غير محفوظة بعد الفراغ . أمّا إذا لم يكن بعد الفراغ قد ميّز القطن عن غيره فلا تجري فيه القاعدة ، لأنّ كلّ واحد من هذه الأثواب لو كان هو الذي قد صلّى فيه لم يكن الشكّ في الصحّة راجعاً إلى نفس العمل ، بل كان راجعاً إلى الشكّ في جهة أُخرى ، لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد من هذه الأثواب لا يعلم كونه ممّا يؤكل ، فيكون حاله حال ما لو صلّى إلى جهة ولا يعلمها فعلًا بعينها ولم يكن قد عيّن بعد الفراغ جهة القبلة ، وقد عرفت أنّه لا تجري فيه هذه القاعدة بناءً على الضابط الذي أفاده قدس سره ، ولكنّك قد عرفت الإشكال على عدم جريان القاعدة في ذلك ، لما عرفت من أنّ الملاك في جريانها هو احتمال مطابقة المأتي به لما هو المأمور به واقعاً ، وذلك متحقّق في الصورة المفروضة ، لاحتمال مطابقة تلك الصلاة التي فرغ منها على ما هو المأمور به الذي هو الصلاة إلى القبلة الموجودة بين الجهات ، وقد عرفت أيضاً أنّ القاعدة لو كانت جارية في ذلك لكان لازمها جريان قاعدة الفراغ في من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات وصلّى إلى جهة ونسيها ولم يكن بعدُ قد عيّن جهة القبلة ، ولا أظن أنّه قدس سره يلتزم في مثل ذلك بجريان قاعدة الفراغ . نعم ، بناءً على ما أفاده قدس سره - فيما لو كان قد صلّى إلى جهة لا يعلمها فعلًا وقد عيّن جهة القبلة فعلًا - من جريان قاعدة الفراغ ، يلزمه أن يجري قاعدة الفراغ فيما لو كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات وقد صلّى إلى واحدة ونسيها وقد عيّن بعد ذلك جهة القبلة . وهكذا في من كانت وظيفته تكرار الصلاة في الثياب التي هي أطراف العلم الاجمالي ، أو كانت وظيفته تكرار الوضوء من المائعين اللذين يعلم بكون أحدهما مطلقاً والآخر مضافاً ، وبعد الفراغ من العمل الأوّل نسي
أصول الفقه — صفحة 419 | الشيخ حسين الحلي